الشيخ المحمودي
14
نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة
[ حدّثنا ] الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، عن حجية بن عدي : أنّ امرأة جاءت إلى عليّ فقالت : إنّ زوجها وقع على جاريتها . فقال [ لها عليّ عليه السّلام ] - : إن تكوني صادقة نرجمه ؛ وإن تكوني كاذبة نجلدك [ ثمانين ] « 1 » . فقالت : يا ويلها غيرى نغرة . قال [ حجية ] : وأقيمت الصّلاة فذهبت . 16 - وقال عليه السّلام في رجوع نتيجة الشرّ إلى بانيه وناويه - على ما رواه عبد الرزّاق في أواخر كتاب البيوع في عنوان : « باب الرجل يخرج الخشبة من حقه . . . » في الحديث : ( 15266 ) من المصنّف : ج 7 ، ص 293 ، ط 1 ، قال : أخبرنا ابن مجاهد ، عن أبيه أنّ عليّا [ عليه السّلام ] قال - : من حفر بئرا أو أعرض عودا فأصاب إنسانا ضمن . 17 - وقال عليه السّلام في قوله المستفيض عند المسلمين - كما رواه جماعة كثيرة ، منهم الحافظ الأقدم عبد الرزّاق في « باب المتعة » من
--> ( 1 ) - ما بين المعقوفين مأخوذ من الحديث : ( 13437 ) في « باب المرأة تقذف زوجها بأمتها » من كتاب النكاح : ج 7 ، ص 347 فإنّه رواه بهذا السند ثمّ قال : وجاء رجل فقال : يا أمير المؤمنين [ عمّن تكفي ] البقرة ؟ قال : عن سبعة . [ قال أيجزي مكسورة القرن ؟ ] قال : لا يضرّك . قال : [ أيكفي ] العرجاء ؟ قال : إذا بلغت المنسك ، أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم أن نستشرف العين والأذن . والحديث رواه أبو عبيد الهروي في غريب حديث أمير المؤمنين عليه السّلام من كتابه غريب الحديث : ج 2 ، ص 136 ، ولفظة : « ثمانين » غير موجودة فيه . وانظر شرح الكلام فيما يأتي في المختار : ( 35 ) نقلا عن أبي عبيد . وأيضا روى عبد الرزّاق في الحديث : ( 13434 ) في عنوان : « الرجل يصيب وليدة امرأته » في كتاب النكاح من المصنّف : ج 7 ، ص 346 ، قال : [ و ] عن ابن جريج ، عن عبد الكريم قال : ذكر لعليّ أنّ رجلا يقول : لا بأس أن يصيب الرجل وليدة امرأته . فقال : لو أتينا به لثلغنا رأسه بالصخر . والثلغ : الشرخ .